السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
154
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
أتمها قصرا واجتزأ بها وإن كان بعده بطلت « 1 » ورجع إلى القصر « 2 » ما دام لم يخرج « 3 » وإن كان الأحوط « 4 » إتمامها « 5 » تماما وإعادتها قصرا والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مر 27 - مسألة لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها 28 - مسألة إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر « 6 » أو الاستيجار « 7 » أو نحوهما وجب « 8 » عليه « 9 » الإقامة « 10 » مع الإمكان 29 - مسألة إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال فالأحوط « 11 » عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة « 12 » نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت 30 - مسألة إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر « 13 »
--> ( 1 ) ان كان بعد الدخول في الركوع والا أتمها قصرا ( قمّيّ ) . بمجرد الهوى قبل بلوغه إلى حد الركوع اشكال ولعله مراد الماتن قدّس سرّه ( رفيعي ) . ( 2 ) هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة والا فحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة ( خوئي ) . ( 3 ) هذه الجملة من غلط النسّاخ أو سهو القلم ( خوئي ) . ( 4 ) لا يترك فيما إذا دخل في الركوع منها ( شاهرودي ) . لا يترك ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 6 ) تقدم الكلام في النذر ( شاهرودي ) . ( 7 ) على الأقوى في الاستيجار وعلى اشكال في النذر ( شريعتمداري ) . ( 8 ) لا تجب الإقامة في النذر المعين ( خ ) . ( 9 ) في الاستيجار ونحوه اما في النذر ونحوه فلا يجب ( قمّيّ ) . ( 10 ) على الأقوى في الاستيجار وعلى الأحوط في غيره ( ميلاني ) . ( 11 ) ان لم يكن أقوى ( شاهرودي ) . ( 12 ) بل الأظهر ذلك ( خوئي ) . ( 13 ) بل يتم على الظاهر ( گلپايگاني ) . بل يرجع إلى التمام لاستصحاب وجوب التمام وتعليل المتن مخدوش وما ذكره من البناء على صحة الصلاة والرجوع إلى القصر مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ( شريعتمداري ) .